عنوان الفتوى : يلزم الشريك المشتري الوفاء بما التزمه من حقوقك
أعمل بالسعودية وكما هو معروف يطبق نظام الكفالة قام أحد أصحاب الصيدلية التي أعمل بها ببيعها لشريكه وعندما طالبتهم بمستحقاتي تعهد الشريك المشتري بأن يدفعها لي وساعتها لم يشترط أن أعمل معه، وعندما قلت له إنني لا أرغب بالعمل معه ولن أنقل كفالتي عليه حيث إن كفالتي على الشريك البائع، قال إذاً فلن أدفع لك أي مستحقات، علما بأن هذه المستحقات هي عن فترة عمل سابقة معهما معا وتعلل بأن أسعار التأشيرات في السوق السوداء ارتفعت وبالتالي أعتبر أن هذه المستحقات هو ثمن التأشيرة وخيرني أو يمكن أن تقول ساومني إذا رغبت في مستحقاتك إذاً فلتخرج نهائيا من السعودية وبالتالي سأفقد عملي والآن فما هو موقف المستحقات هل لا زالت من حقي، أم أنها سقطت بمساومته لي أو باعتبارها ثمن التأشيرة علما بأن بيع التأشيرات ممنوع قانونا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تستحق حقوقاً مالية بموجب العقد السابق على فض الشركة فإن هذه الحقوق لا تسقط وهي على الشريكين معاً، وما دام قد تكفل بها كلها أحدهما فيلزمه الوفاء بما التزمه، فإن أبى دفعها فلك مقاضاته أو مقاضاتهما ولا تبرأ ذمتهما إلا بدفعها لك.
وأما ما يتعلق بالتأشيرة فالذي فهمناه من سؤالك أنها على الشريك البائع ولا علاقة فيها للشريك المشتري، وإذ كان الأمر كذلك فالواجب عليه دفع الحقوق كاملة إليك حسب التزامه، ولا حق للشريك المشتري في إرغامك على العمل معه لأن كفالتك ليست عليه، ولكن لو خشيت أن يسعى في إلحاق ضرر بك فلا حرج في أن تتفق معه على حل وسط ولو بالتنازل عن حقوقك أو بعضها، والإثم في ذلك عليه.
والله أعلم.