عنوان الفتوى : حكم مناداة الشخص بغير اسمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي يدعى محمد ولكن أهله وآله ينادونه باسمده المتوفى. هل يجوز ذلك شرعا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح ولكن إن كان مقصود السائلة أن اسم زوجها محمد وأن أهله -والده ووالدته وإخوانه- ينادونه باسم جده المتوفى فلا نعلم مانعا يمنع من ذلك شرعا، فقد يسمي الوالد ولده باسم، ويسجله في الأوراق الرسمية ويناديه باسم أبيه أو اسم آخر ويصير الولد مشهورا به. وهذا لا حرج فيه إذا كان الاسم خاليا من محذور شرعي، وانظر الفتوى رقم: 36816، في جواز تغيير الاسم.

والله أعلم.