عنوان الفتوى : شروط تحديد ثمن السلعة بالعاجل وأ بالتقسيط
أحب أن أستشيرك في قضية راجيا منك إعطائي إجابة دينية عليها هل أستطيع أن أصدر قائمتي أسعار الأولى للدفع الفوري (النقدي) والثانية للدفع الآجل (بالتقسيط) مثلا هل باستطاعتي أن أقول إن هذا المنتج سعره 20 ليرة إذا كان الدفع بالتقسيط وسعره 10 ليرات إذا كان الدفع فوريا، أنا باعتقادي أن الفارق بين القيمتين 20 و 10 والذي يساوي 10 ليرات هو فائدة أو بمعنى آخر هو ربا، أما زملائي في العمل فيعتبرونه نوعا من أنواع الربح الذي تتبعه بعض الشركات في العالم الإسلامي حديثا كي تزيد من السيولة المادية للشركة لأن شركتنا في الوقت الحالي تقوم بمد تجارها بالمال أي بالتقسيط حتى نهاية العام وهذا يسبب في بعض الأحيان نوعا من الإرباك المادي للشركة وبالتالي استغلال من بعض التجار لهذه السياسة، فهل أنا على حق أم هم؟ وجزاك الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تحديد ثمن للسلعة إذا كان الثمن سيدفع حالاً كعشرة مثلاً وآخر مؤجلاً كعشرين بشرط أن يتم العقد على تحديد واحد منهما، بأن يقول البائع للمشتري مثلاً: بعتك بعشرة نقداً، فيقول: قبلت، أما لو قال: بعتك بعشرة نقداً، أو بعشرين مؤجلاً، فقال: قبلت فالبيع غير صحيح لأنه لا يدري هل قبل بالعاجل أو بالآجل فتقع الجهالة والتي تسبب الخصومة والنزاع.
وزيادة الثمن في مقابل الأجل جائزة شرعاً، وليست من الربا في شيء، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.