عنوان الفتوى : الزوجة مع أولاد خال الأب وأولاد بنت عمة الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد ع. قال توفى رجل وليس له فرع ولا عصبة عن زوجة وأولاد بنت عمة أبيه وأولاد خال أبيه فقط فما بيان نصيب كل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأولاد خال أبيه الباقى بعد الربع بالسوية بينهم أن كانوا ذكورا فقط وأناث فقط وللذكر ضعف الأنثى أن كانوا ذكورا وأناثا لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية ولا أحد من ذوى الأرحام المقدمين عليهم ولا شىء لأولاد بنت عمة لأنهم وأن كانوا من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع أيضا إلا أن أولاد خال الأب أقرب منهم درجة فيقدمون عليهم فى الميراث وذلك تطبيقا للمواد 31، 36، 38 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...