عنوان الفتوى : حكم من طلقت نفسها لكون العصمة بيدها بدون حضور زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت متزوجة والعصمة بيدي وقد طلقت نفسي عند المأذون الشرعي دون حضور زوجي طلقة رجعية، ولكني كنت لا أعلم مكان إقامة زوجي فأعلمته على العنوان الموجود بقسيمة الزواج، ولقد انقضت عدتي دون علم زوجي بوقوع الطلاق فهل طلاقي جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ملك الزوج الطلاق لزوجته فإن لها أن تطلق نفسها عند من أجاز ذلك من أهل العلم، ولا يشترط حضور الزوج ولا العلم بمكانه، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93273، 65337، 22854، 66123، 9050، 74558.

والله أعلم.