عنوان الفتوى : من يعطي أمه مالا هل يحق له أن يأخذه دون غيره بعد وفاتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطي لأمي مبلغا من المال شهرياً لمساعدتها على المعيشة، مع العلم بأن لها دخلا يساعدها على المعيشة الكريمه فهي تدخر ما أعطيه لها وتقول لي - بعد عمر طويل لها إن شاء الله وحفظها الله- -إن لم يتم تجهيز وزواج أختي فى حياتها حفظها الله أن أجهز أختي وأن آخذ المتبقي إن وجد، بل لا أعلم أيا من إخوتي أنها تركت شيئا، -إن تم زواج أختي في حياتها أنا آخذ هذا المال خالصاً لي دون إخوتي "ليس من أخواتي من هو محتاج لهذا لمال إلا أخ واحد لكنه غير بار بأمه" فكان ردي لأمي لا.... ثم قلت لها إني أعمل لها بهذا المال حسنة جارية إن شاء الله ففرحت، ولكن بعد حين كررت ما قالته سابقاً ومن ثم قررنا سؤالكم، أفادكم الله؟ وسدد خطاكم وجعلكم ذخراً للإسلام والمسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المال الذي تعطيه لأمك وتتم حيازته من قبلها أصبح ملكاً لها، ولا يجوز لها أن تؤثر به بعض أبنائها أو بناتها دون الآخرين لأن التسوية بين الأبناء في العطية واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وانظر تفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 6242.

ولا يصح أن توصي به أو ببعضه لك أو لغيرك من الورثة لأن الوصية لا تصح لوارث؛ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين.

وأما إذا أوصت بأن تعمل لها صدقة جارية مما تركت فإن ذلك يمضي في الثلث فما دونه، ولا تصح بأكثر من الثلث إلا إذا أمضاها الورثة البالغون الرشداء، وسبق بيان الوصية وبعض أحكامها في الفتوى رقم: 17791، فنرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها، كما أنه لا يجوز لك كتمان ما تركت أمك عن بقية الورثة، ولا يبرر ذلك عدم برورهم أو بعضهم لها.

والله أعلم.