عنوان الفتوى : حكم من مات وعليه كفارات متنوعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن مات وعليه كفارة تأخير قضاء رمضان.. فإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقم به حتى مات فتخرج تلك الكفارة من تركته وقدرها 750 غراما من غالب طعام أهل البلد عن اليوم الواحد وتصرف للفقراء والمساكين، وإن كان الميت ليس له مال فلا يجب على ورثته الإطعام عنه؛ لكن يستحب لهم ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: 24937.

وإن كان الميت في ذمته بعض الصلوات التي مات قبل قضائها فلا يشرع قضاؤها عنه حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 9656.

وإن كانت عليه كفارة قتل فيُطعَم عنه من تركته ستون مسكينا إن كان له مال، وهذا لتعذر العتق وعدم مشروعية الصوم عنه على الراجح؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 17085.  

وإن كانت عليه كفارة يمين أخرجت من تركته أيضا إن كان له مال، وراجع الفتوى رقم: 58005.

هذا بالنسبة لما يترتب على من مات وعليه كفارات أو صلاة وما يلزم أولياء أمره في الدنيا، أما في الآخرة فإن لم يكن مفرطا في شيء من ذلك أو كان تاب منه فلا مؤاخذة عليه، وإن كان مفرطا فهو كغيره من سائر المسلمين الذين ماتوا وعليهم حقوق لله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 78551.

علما بأن السؤال غير واضح كما ينبغي.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ