عنوان الفتوى : حاجة البائع إلى البيع لا تؤثر على صحته
ما حكم رجل عرض علي شراء أثاث بيته وقد قام ببيع أثاث بيته اضطرارا بسبب نقله لمكان آخر فقد كان مضطرا لبيع أثاث بيته لصعوبة نقله وعرض بيعه بثمن لم أرض به وأردت تقليل المبلغ فوافق على المبلغ الذي قلته لاحتياجه لبيع الأثاث وعدم وجود آخر بسهولة يشتري هذا الأثاث وتم البيع بالمبلغ الذي أردته، ولكن أنا أشعر أن هذا الرجل لم يرض إلى الآن بهذا البيع وأنه لم يوافق إلا لأنه مضطر إلى ذلك، وزوجي يقول لي إن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهو وافق ونحن في المجلس، ولكني كما قلت وافق لشدة حاجته وعدم وجود بديل عنا فما حكم ذلك؟ وشكراً لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الركن الركين لصحة عقد البيع هو التراضي، لقول الله تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، ولحديث: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه وقال في الزوائد: إسناده صحيح.
وبالتالي فالبيع المذكور بيع صحيح ما دام البائع وافق على الثمن الذي عرضه المشتري عليه مختاراً ولو لم يك هذا الثمن هو الذي يطمح إليه، ومسألة حاجة البائع إلى البيع لا تؤثر على ما تقدم بيانه، إنما الذي يؤثر على البيع هو الإكراه، ولا إكراه هنا.
والله أعلم.