عنوان الفتوى : لم يجد ماء للاغتسال من الجنابة حتى فاتت الجمعة
ما هي الأعذار في التخلف عن صلاة الجمعة حيث إني لم يسعفني الوقت للذهاب إلى صلاة الجمعة بسبب عدم توفر الماء اللازم لغسل الجنابة ولم أتمكن من إتمام الغسل إلا بعد الصلاة فهل علي ذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان عليك أن تجتهد في تحصيل الماء للغسل من الجنابة بحيث تغتسل ويبقى وقت يكفي للوصول إلى المسجد عند الأذان الثاني الذي تليه الخطبة ويجب عنده السعي إلى الجمعة، قال ابن قدامة في المغني: وأما قوله: (هذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي فلأن الله تعالى أمر بالسعي، ونهى عن البيع بعد النداء، بقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر، فتعلق الحكم به دون غيره... إلى أن قال: فأما من كان منزله بعيداً لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء، فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، لأن الجمعة واجبة، والسعي قبل النداء من ضرورة إدراكها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، كاستقاء الماء من البئر للوضوء إذا لم يقدر على غيره، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، ونحوهما. انتهى.
وبالنسبة للحالة التي ذكرت فإذا كان الماء قريباً منك أو تقدر على تحصيله، وإذا اشتغلت بالغسل فاتك الجمعة فيجب عليك تقديم غسل الجنابة، ثم إذا وجدت مسجداً تمكنك فيه صلاة الجمعة وجب عليك السعي لها، وإن لم تمكنك الجمعة فصل الظهر أربع ركعات، وإن كنت فاقداً للماء وستصلي الظهر بالتيمم فلتتيمم للجمعة وهذا بناء على المشهور عند المالكية، ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل: قال ابن (البنانى) والذي يدل عليه نقل المواق و حَ (الحطاب) وغيرهما أن محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء فالمشهور أنه يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها، وأما لو كان فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه يصلي الجمعة بالتيمم ولا يدعها وهو ظاهر نقل ح (الحطاب) عن ابن يونس. انتهى.
وعليه فإذا كان تأخيرك للغسل عن وقته المطلوب جهلاً أو نسياناً أو كنت ستدرك صلاة الجمعة بعد الاغتسال ولم تفعل ذلك من غير تعمد فلا إثم عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني. والأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة سبق بيانها في الفتوى رقم: 60743.
والله أعلم.