عنوان الفتوى : ليس على الحب وحده تبنى البيوت
جزاكم الله خيراً على المجهود والرد على الاستفسارات، مشكلتي تتلخص في أنني رجل متزوج ولا أشعر بالسعادة في حياتي الزوجية، ولا أستطيع أن أشعر بزوجتي ولا قادر أن أصل إليها أو إلى محبتها وقلبها، وأصبحت لا أهتم بها وهي لم تفعل أي شيء يضرني أو يغضبني وتحاول أن ترضيني بأي وسيلة وقد حاولت مراراً وتكراراً أن أعيش وأصل إلى محبتها، ولكني لم أستطع وجربت جميع الوسائل ولكن قلبي لا يستطيع، ولقد أحببت فتاة أخرى وشعرت بالسعادة معها وشعرت أن حياتي معها وقلبي وكل مشاعري وأنها هي المرأة التي كنت أبحث عنها، زوجتي مسكينة وهادئة ولا تؤذيني أو تؤذي أحداً، ولكني لا أستطيع العيش معها لعدم حبي لها وإحساسي بها ولا أستطيع الزواج من الفتاة الأخرى لأني غير قادر على زوجتين، والفتاة الأخرى لا تقبل بي وأنا متزوج وهذا الموضوع مستمر منذ 6 سنوات وزوجتي تعلم أني على علاقة معها ولكنها لا تتكلم لإرضائي وخوفها من الطلاق، فماذا أفعل، هل أطلق وفي هذا الطلاق ظلم لزوجتي، أم حياتي مع زوجتي بحد ذاتها ظلم لها، وهل الطلاق أنسب الحلول، أنا أريد الفتاة الأخرى، حاولت منذ الـ 6 سنوات التأقلم مع زوجتي ولكن دون جدوى مع أنني طلقتها مرة وقمت بإرجاعها لأحاول أن أعيش معها على أمل التأقلم ولكن أيضا دون جدوى وأني أعذب زوجتي كل يوم بتصرفاتي وابتعادي عنها فماذا أفعل، لا أريد أن أكون ظالماً وفي الآونة الأخيرة أصبحت لا أطيق العودة إلى المنزل أو الكلام مع زوجتي أو حتى معاشرتها جنسيا، مع العلم بأن ليس لدي أولاد وليس لي الرغبة في الإنجاب منها، فأرجو أن أجد الحل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك أخي السائل أولاً قطع العلاقة مع هذه الفتاة، بحيث تكف عن محادثتها، فضلاً عن الخلوة بها وغير ذلك مما لا يجوز من المرأة الأجنبية، فإذا ما قررت خطبتها فاخطبها من ولي أمرها، ثم اعقد عليها.
ثم نقول لك إنه لا حرج عليك في طلاق هذه المرأة التي تذكر أنك لا تحبها، وأن بغضك لها قد يترتب عليه تضييع لحقها أو سوء معاشرتها، مع أننا ننصحك بالإبقاء عليها وعدم الاستعجال في طلاقها، ما دام يمكن أن تحمل نفسك على معاشرتها بالمعروف، فما ذكرت عنها من حسن التبعل والمبالغة في نيل مرضاتك وتجنب مما يسخطك من أهم الصفات الحميدة في الزوجة، وقد قيل: ليس على الحب وحده تبنى البيوت، والله تعالى يقول: فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: لا يفرك -أي لا يبغض- مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62197.
فإذا ما تعذر ذلك طلقها إذ عدم طلاقها والاستمرار معها على الحالة المذكورة قد يكون فيه ظلم لها، وقد يجر السائل إلى الوقوع في المعصية. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 12963، والفتوى رقم: 5707، والفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.