عنوان الفتوى : من مصارف كفارة اليمين
أنا علي كفارة إطعام مساكين، ولكن لا أجد مواصفاتهم في بلدنا وأنا أعرف عن الناس أن لديهم الطعام والشراب، ولكن يوجد من عليه ديون للتسديد أو عليه دفع ضرائب أو مساعدة على الزواج ودفع الكهرباء وغير ذلك، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكفارة تصرف للمحتاجين من الفقراء والمساكين، وهم من لا يجدون كفايتهم الكاملة، ومن كان محتاجاً لدفع فواتير الكهرباء أو ضرائب فرضت عليه أو لا يجد ما يتزوج به فإنه يعطى من الزكاة والكفارة لأنه محتاج، قال الله تعالى عن اليمين: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ... {المائدة:89}، قال الجلال المحلي رحمه الله: والمسكين من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته، ولا يكفيه، كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة... والمعتبر من قولنا (يقع موقعاً من كفايته) المطعم والمشرب والملبس والمسكن، وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير للشخص، ولمن هو في نفقته.
وقال الشهاب الرملي نقلاً عن ابن البزري: لو كان -الشخص- يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من تمام كفايته. انتهى.
فإن لم تتمكن من الحصول على المحتاجين فسلم الكفارة إلى جمعية خيرية أو شيخ موثوق وهو سيقوم بذلك بدلاً عنك.
والله أعلم.