عنوان الفتوى : من تكفل بالضمان فهو ضامن
أحضرني صاحب الشركة في بلدي الأم للإمارات للعمل كموظف في شركة ناشئة حيث تشارك مع مواطن من دبي ليمول له فتح شركة تعمل في نفس المجال،هو بخبرته و جهده و المواطن الكفيل بماله. اتفقت مع مديري و هو المدير العام للشركة (بصفته شريك) على تفاصيل الراتب و أنا في الأردن و جئت بموجب تأشيرة عمل على اسم الشركة مباشرة.كان الاتفاق على أن يكون راتب السنة الأولى مجموعه 6500 درهم إماراتي (الراتب الأساسي منها 5000) يبدأ في 3-4-2004 على أن يصبح بعد عام الراتب الإجمالي 8000 درهم (الراتب الأساسي يصبح 6000).بعد أكثر من شهر من العمل تم تجهيز عقد عمل محدد ل 3 سنوات من قبل الكفيل المواطن براتب أساسي 2500 درهم و الباقي إضافات سكن و تنقلات و أخرى ليكون المجموع 6500 درهم حسب المتفق لكن باختلاف في الراتب الأساسي و هو مهم عند صرف مستحقات نهاية الخدمة. و لم يتم ذكر أي شيء في العقد عن تغيير الراتب بعد عام ليصبح 8000 درهم. رفضت التوقيع على العقد و لكن أكد المدير بعد مقابلة الكفيل أنه اتفق مع الكفيل على الالتزام بالاتفاق الأساسي و قد وافق الكفيل لكنه محرج أن يطلب منه تعديل العقد و أكد لي أنه ضامن لحقي شخصياً و أن الكفيل من عائلة كبيرة معروف عنهم الأمانة فلم يكن أمامي إلا الموافقة كون فيزة العمل باسم الشركة وشجعني على الاستمرار ضمانه لحقي و هو شريك.مع نهاية العام الأول و استحقاقي لتعديل الراتب ليصبح 8000 درهم ذكرت مديري بذلك و قام بإرسال نسخة عن الاتفاق للكفيل لكن الراتب لم يتغير. طلبت من المدير التدخل و حسم الموضوع بصفته شريكا لكن تفاجأت أن شراكته غير مكتوبة مع الكفيل و هو لم يمانع أو يعترض على مماطلة الكفيل في توثيق الشراكة (ذكر أن الكفيل لا ينكر شراكته). وعدني المدير بتصويب الأمور و التزم لي بشكل شخصي بكافة حقوقي و أنه ضامن لها و لكنه بحاجة لبعض الوقت ليذكر الكفيل بالاتفاق. خلال العام الثاني و في أثناء اجتماعاته الشخصية (اجتماع كل شهر تقريباً) مع الكفيل لأمور تتعلق بسير العمل كان موضوع راتبي من ضمن الأمور التي يتم التطرق لها و في كل مره يعدني خيراً . فطلبت منه تنفيذ الالتزام الشخصي كونه لا يوجد معه أي إثبات يؤكد التزام الكفيل بتفاصيل الاتفاق الأساسي بينما هو وقع لي على رسالة تعيين مرؤسه من الشركة و بتاريخ 6-6-2005 أي بعد تاريخ عقد العمل. ألح على الكفيل مراراً بخصوص تعديل راتبي و أخبره أنني أملك فرص عمل برواتب عالية لدرجة دفعت الكفيل لأن يطلب أن أقدم استقالتي -رغم أنه لا يعرفني شخصياً خلال سنتين كاملتين -. و ليرغمني على الاستقالة أوقف راتبي لمدة 3 شهور في صيف 2006 و المدير العام لم يستطع فعل شيء لي أكثر من كتابة رسائل للكفيل و مقابلته مرة واحدة و لم يكن فيها حسم للأمور بل تسويف و رجاء رغم أنني طلبت منه تقديم استقالته و فض الشراكة إن كان مقتنعا أن الكفيل غير ملتزم بما يتفق عليه لكنه لم يكن على استعداد لفض شراكة لم يوثقها بعد. بحثت عن عمل منذ أن علمت أن وضعي أصبح أخيراً و بعد انتظار أسبوعين و بعد فقدي الأمل بأن يعود المدير و يتولى زمام الأمور و حتى لا أفقد الوظيفة الأخرى قدمت استقالتي حيث تعامل الكفيل مع الاستقالة حسب قانون العمل كما ذكرت أعلاه و كانت مجمل خسارتي كالتالي: - فروق الرواتب 20 شهراً = 30,000 درهم اماراتي. - مكافأة نهاية الخدمة : 16000 درهم. - بدل الإجازة السنوية (نتيجة فرق الراتب) : 2500 درهم - تم تغريمي مقابل استقالتي 45 يوماً من الراتب الأساسي (حسب عقد العمل) شهر و نصف = 3750 درهم. مجموع ما وقع علي من خسارة ماديه: = 30,000 + 16000 + 2500 + 3750 = 52,250 درهم. المدير وقع لي على رسالة تعيين أصليه و لكن لا تفيدني أمام القضاء كونه ليس مخولا بالتوقيع ، كما أنني لا أستطيع مطالبة الشركة بموجب هذه الرسالة كونه ليس مخولا بالتوقيع. بما أنه تعهد سابقأً بأنه يضمن حقي و هو كفيل بأدائه. فهل هو ضامن لحقي في حال فقط حصل عليه من الكفيل؟ و هل هو معفي من أداء هذا الحق إن تنكر له الكفيل؟ علماً بأنه صاحب شركة يعمل بها 20 موظف في الأردن و جاء كتاجر للإمارات و دخل في مشروع يحتمل الربح و الخسارة، بينما أحضرني كموظف براتب و لست شريكاً له سواءً في الربح أو الخسارة. أرجو من سيادتكم التكرم و إبداء رأيكم في ما ذكرت كوني لا أنوي التحرك قضائياً و المطالبة بأي حق من الشركة و حتى من المدير، و لكني سأرتضي برأي الشرع فيما يكون لي من حق شخصي بيني و بين المدير - بدون النظر إلى تعهده السابق بضمان حقي- لأطالبه به من خلال وسطاء الخير و الإصلاح و لا أريد أن أطالب بما ليس هو حق لي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المدير قد ضمن لك أخذ حقوقك من الكفيل وفق ما وقع عليه الاتفاق بينك وبينه، وبناء على هذا الضمان قبلت الاستمرار في العمل فهو ضامن شرعا لحقوقك، سواء في ذلك أأنكر الكفيل أم أقر، كما دل عليه قوله تعالى: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:72}، قال ابن عباس: الزعيم:الكفيل. ووجه الدلالة من الآية أن منادي يوسف ضمن لمن يأتي بصواع الملك أن يعطى حمل بعير، وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا فهو شرع لنا أيضا، لأن شرعنا أقره ولم ينسخه، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، قال في التاج والإكليل في شرح مختصر خليل: قال مالك: من قال لرجل: بايع فلانا أو داينه فما بايعته به من شيء أو داينته به فأنا ضامن لزمه ذلك.
وقال ابن قدامة في المقنع: فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح، أي صح الضمان ولزم الضامن.
ونصت مجلة الأحكام على هذا: "فجاء في المادة 1094: لو ضمن ما يلزم التاجر أو ما يبقى عليه للتجار أو ما يقبض من الأعيان المضمونة، صح الضمان.
والله أعلم.