عنوان الفتوى : حكم صلاة الجماعة على من يعمل في الحراسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أمين ، الأخ محمد يقول: أعمل حارساً في عمارة ولا أتمكن من الصلاة في المسجد سوى في يوم الجمعة وصلاة الفجر فقط، وذلك لظروف معينة، فهل يلزمني حينئذ شيء، وهل أكون آثماً جزاكم الله خيراً؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا كنت حارساً ولا يسمح لك بترك الحراسة وقت الصلاة فلا حرج عليك؛ لأنك معذور في طلب الرزق وفي حفظ المال لمن استأجرك، فكون الإنسان حارساً على بيت أو دكان أو أشياء أخرى له العذر أن يصلي في مكانه، تسقط عنه الجماعة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.