عنوان الفتوى : ما يترتب على من أتمت الطواف ونزل منها الدم أثناء السعي
اعتمرت أنا وزوجتي وفاجأها نزول دم الدورة الشهرية بعد أن أتمت الطواف وشرعت في الشوط الأول من السعي فلم تكمل العمرة . فماذا يترتب على ذلك ولكم الشكر وصادق الدعاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، لكن لا يشترط لصحته الطهارة، فلو سعى الرجل أو المرأة بغير طهارة صح سعيهما، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أنهما كانتا تقولان: ( إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة)، وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد صحيح: " إذا طافت، ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع". ولكن المشكلة في هذا السؤال أن هذه المرأة لم تكمل السعي ولم تقصر، ولو فعلت ذلك لصحت عمرتها ولم يلزمها شيء، ولكن نظراً لأنها لم تسع ولم تقصر فقد أفتى كثير من العلماء بأنها باقية على إحرامها، ويلزمها العودة إلى مكة والإتيان بالسعي والتقصير لإتمام العمرة، لأن الله يقول: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [البقرة:196] ونظراً لأن السعي لا بد وأن يكون بعد طواف فعليها أن تطوف أولاً، ثم تكمل عمرتها، وما دام أنها باقية على إحرامها فعليها أن تلتزم بما يلتزم به المحرم فتجتنب محظورات الإحرام، فلا تتطيب، ولا تلبس النقاب والقفازين، ولا يقربها زوجها، ولا تقص شعراً ولا ظفراً …إلخ. ومن هنا ننصح بالمبادرة بإتمام العمرة حتى لا تتعرضي للوقوع في محظورات الإحرام.
وما وقعت فيه من محظورات الإحرام وأنت جاهلة بالحكم فنرجو أن لا يؤاخذك الله عليها، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) "قال الله: قد فعلت" رواه مسلم. وقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) [الأحزاب:6] وقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه، وابن حبان، والطبراني، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
والله أعلم.