عنوان الفتوى : ما يترتب على من أتمت الطواف ونزل منها الدم أثناء السعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اعتمرت أنا وزوجتي وفاجأها نزول دم الدورة الشهرية بعد أن أتمت الطواف وشرعت في الشوط الأول من السعي فلم تكمل العمرة . فماذا يترتب على ذلك ولكم الشكر وصادق الدعاء.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا شك أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، لكن لا يشترط لصحته ‏الطهارة، فلو سعى الرجل أو المرأة بغير طهارة صح سعيهما، وقد روي عن عائشة رضي الله ‏عنها وأم سلمة رضي الله عنها أنهما كانتا تقولان: ( إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ‏ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة)، وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر بإسناد ‏صحيح: " إذا طافت، ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع". ولكن المشكلة ‏في هذا السؤال أن هذه المرأة لم تكمل السعي ولم تقصر، ولو فعلت ذلك لصحت عمرتها ‏ولم يلزمها شيء، ولكن نظراً لأنها لم تسع ولم تقصر فقد أفتى كثير من العلماء بأنها باقية ‏على إحرامها، ويلزمها العودة إلى مكة والإتيان بالسعي والتقصير لإتمام العمرة، لأن الله ‏يقول: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [البقرة:196] ونظراً لأن السعي لا بد وأن يكون بعد ‏طواف فعليها أن تطوف أولاً، ثم تكمل عمرتها، وما دام أنها باقية على إحرامها فعليها أن ‏تلتزم بما يلتزم به المحرم فتجتنب محظورات الإحرام، فلا تتطيب، ولا تلبس النقاب ‏والقفازين، ولا يقربها زوجها، ولا تقص شعراً ولا ظفراً …إلخ. ومن هنا ننصح بالمبادرة ‏بإتمام العمرة حتى لا تتعرضي للوقوع في محظورات الإحرام.
وما وقعت فيه من محظورات ‏الإحرام وأنت جاهلة بالحكم فنرجو أن لا يؤاخذك الله عليها، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا ‏إن نسينا أو أخطأنا) "قال الله: قد فعلت" رواه مسلم. وقوله تعالى : ( وليس عليكم ‏جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) [الأحزاب:6] وقوله صلى الله عليه وسلم ‏‏" إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه، وابن حبان، ‏والطبراني، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‏
والله أعلم.‏