عنوان الفتوى : الغرامة المالية التي تفرض عند فسخ عقد الإجارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمتلك شقة سكنية وقمت بتأجيرها مفروشة بعقد لمدة ستة أشهر ويوجد بالعقد شرط جزائي في حال إذا ترك المستأجر الشقة قبل الميعاد المقرر أن يدفع غرامة مبلغ 400 جنيه، فهل هذا العقد شرعي؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة من العقود اللازمة التي لا ينفرد أحد طرفيها بفسخها بدون رضى الطرف الثاني ما داما في مدة العقد، كما جاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع.

فعلم من هذا أن عقد الإجارة الصحيح يملك فيه المؤجر الأجرة كاملة للمدة المتفق عليها سواء انتفع المستأجر بالدار أو لم ينتفع إذا كان المؤجر سلم له الدار ومكنه من الانتفاع بها، فهذا هو العقد الشرعي الصحيح، أما الاتفاق على أنه في حال خرج المستأجر قبل انقضاء المدة فيلزمه دفع غرامة مالية قدرها كذا، فهذا غير جائز لأنه بيعتان في بيعه، ولأنه لا يدري المستأجر كم سيدفع ولا المؤجر كم سيأخذ فالغرر حاصل للطرفين، جاء في الفواكه الدواني: وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز. انتهى.

أما ما هو حكم هذا العقد إذا وقع مُلتبساً بغرر، فإن حكمه الفسخ قبل الفوات، فإن فات باستيفاء المنافع من الإجارة والكراء فالواجب أجرة المثل، كما جاء في المصدر السابق: ... وإذا وقع العقد ملتبساً بغرر وحكمه الفسخ قبل الفوات.. والواجب في المنافع أجرة أو كراء المثل. انتهى.

والله أعلم.