عنوان الفتوى : الحج عن المنتحر الذي لا يصلي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كنت قد أرسلت إليكم سؤالا يتعلق بالحج لشخص قد انتحر شنقاً ولم يكن يصلي، الإجابة لم تكن واضحة بالنسبة لي، فالرجاء سؤالي هو: هل يجوز لهذا المنتحر والذي كان لا يصلي أن تحج عنه أمه أو أبوه، فإن كانت الإجابة لا فماذا يحق له من الأعمال تنفعه؟ وشكراً.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ثبت إسلامه إلا أنه قتل نفسه ولم يكن يصلي في حياته فقد اختلف أهل العلم فيه هل يُحكَم بموته مسلماً عاصياً أو بموته كافراً لكونه كان تاركاً للصلاة، وعلى القول الأول أكثر أهل العلم، وعليه فيصح أن يحج عنه أبوه أو أمه، ويتصدقون عنه ويدعون له ويستغفرون.
وأما على القول الآخر فلا يصح أن يحج عنه ولا أن يدعى له أو يتصدق عنه، والقول الأول أولى. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5671، والفتوى رقم: 41150.
والله أعلم.