عنوان الفتوى : نيابة الرجل عن المرأة والعكس في الحج والعمرة
سؤالي يتمثل في كيفية أداء مناسك العمرة أو الحج عن الشخص الآخر الرجل عن المرأة أو العكس وخاصة في الاضطباع و الهرولة (في الثلاثة أشواط الأولى) من الطواف كذلك الهرولة في السعي بين العلمين الأخضرين و أخيرا الحلق أو التقصير. و جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرجل إذا ناب عن المرأة في الحج أو العمرة فإنه يؤدي النسك كما يؤديه عن نفسه، إلا أنه ينوي النسك عن الشخص الذي ينوب عنه فيحلق أو يقصر ويأتي بالسنن التي يطالب بها الرجل دون المرأة كالرمل والاضطباع. وكذلك المرأة إذا نابت عن الرجل فإنها تأتي بالنسك كما تؤديه عن نفسها فلا يجوز لها الحلق، وإنما تأخذ من شعر رأسها نحو الأنملة ونحو ذلك، ولا يجوز لها الاضطباع، ولا ترمل كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:67541، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية:68740، 70801، 14432.
والله أعلم.