عنوان الفتوى : الشهادة الزور لتخليص مسلم من كربة وكيفية التوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شخص مغترب بالسعودية حصل معي حادث سير بأن قام شخص بالرجوع للخلف على سيارتي وكان لدي تأمين شامل والشخص الآخر ليس لديه تأمين، فحسب القانون يسجن الشخص الذي ليس له تأمين حتى يكفله شخص، فأعلمني ذلك الشخص أن صديقه الذي تواجد في الحادث لديه تأمين ويريد أن يكون السائق مكانه فقبلت مساعدته له وخوفي أن يسجن وطلب منا الشخص الثالث أن نغير وضع السيارة حتى لا نأخذ مخالفة مرورية والخوف من أن التأمين لن يدفع بهذه الحالة مع أني كنت أعتقد أن تأميني الشامل يغطي هذا الحادث، فقط كنت أريد مساعدة ذلك الشخص حتى لا يسجن وظني أن ذلك فيه تفريج كربة مؤمن، ثم جاء المرور وقلنا له ما اتفقنا عليه وسجل المرور الحادث ثم قمت بمراجعة التأمين لمطالبتهم بالإصلاح وقامو بإصلاح السيارة وطلبوا مني شرح الحادث فسجلته حسب ما ذكر سابقا فعلمت أن تأميني يطالب تأمين ذلك الشخص بتكاليف الإصلاح لأنه المتسبب بالحادث لذا شعرت بالذنب وأني قد اقترفت خطأ كبير قد يكون غشا وشهادة زور لذا ندمت ورغبت في إصلاح ما حدث حتى لا أحاسب يوم القيامة وقد كان ذلك كله لمساعدة ذلك الشخص ولم أكن أعرف أن ذلك سوف يؤدي لأكل حقوق الناس لذلك قررت أنني أقوم بالذهاب لتأمين ذلك الشخص والذي تبين أنه هو الذي سيدفع تكاليف الاصلاح ودفع مبلغ التصليح بحيث يتم الاشتراك معهم بأكثر من برنامج تأميني بحسب قيمة الإصلاح مع نيتي عدم الاستفادة منه حتى أرجع لهم المبلغ بالكامل من دون إعلامهم بما حصل لما يترتب على ذلك من التبعات علي وعلى الأشخاص الذين قاموا بالحادث وقد يكون السجن لأحدنا وذلك لأنه لم يكن عن قصد مني وجهل بالأحكام فهل تصرفي صحيح وإن لم يكن صحيحا فماذا علي أن أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه بداية إلى أن التأمين التجاري محرم لقيامه على الميسر والغرر، وإذا أجبر المرء عليه وسعه ما يسع المكره على الفعل أو الترك، وإثمه على من أكرهه، فإذا لم يستطع التخلص منه -ولو بالحيلة- فإن له أن يؤمن على الحد الأدنى المقبول قانوناً، عملاً بقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، فلا يجوز -إذاً- التجاوز إلى التأمين الشامل إلا إذا لم يسمح بغيره، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 7899. كما أن شهادة الزور ذنبها كبير جداً، ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 1224.

وبما أنك قمت بما قمت به بدافع تخليص مسلم من كربة من كرب الدنيا، كان سيقع فيها وأنك لم تكن تتوقع أن الحال سيكون إلى ما صار عليه من تغريم جهة ليست هي المطالبة بالغرم، فنرجو أن لا يلحقك إثم في أصل المسألة.

وأما موضوع التعويض، فإذا كان في الإمكان تلافيه بطريقة تجعل المتولي للدفع هو الجهة التي كان يلزم أن تدفع، فذلك هو المتعين، وإن لم يمكن ذلك إلا بالكشف عن الحقيقة، وسيكون في ذلك ما ذكرته من الضرر عليكم جميعاً، فالواجب أن تتولوا الدفع من جيوبكم، ارتكاباً لأخف الضرريين.

والله أعلم.