عنوان الفتوى : حكم أداء العمرة بوضوء ناقص الأركان
ما حكم أداء العمرة والوضوء ناقص الأركان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأركان العمرة سبق بيانها في الفتوى رقم: 22341، ومنها الطواف، ومذهب الجمهور أنه لا يصح إلا بالطهارة، ومن أدى الطواف بوضوء ترك ركنا من أركانه فقد طاف غير متطهر، وقد اختلف أهل العلم في صحة طوافه، وتراجع الفتوى رقم: 29645 ، فعلى مذهب الجمهور تكون العمرة المؤداة بوضوء غير صحيح ناقصة وهو باق على إحرامه فيجب عليه الرجوع إلى مكة حتى يكمل عمرته، وراجعي الفتوى رقم: 74950.
وإن عجز عن الرجوع إلى مكة فهو بمثابة المحصر الذي تقدم حكمه في الفتوى رقم: 64931.
ومن ترك ركنا من أركان الوضوء فصلاته باطلة تجب إعادتها إذا صلى بذلك الوضوء، وراجعي الفتوى رقم: 44857، وإذا تذكر النقص قبل الصلاة ففي ذلك تفصيل تقدم بيانه في الفتوى رقم: 18614.
وأركان الوضوء وربما يطلق عليها فرائضه سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 3682.
والله أعلم.