عنوان الفتوى : ما يفعل بالأجرة التي تركها السائق ولم يمكن العثور عليه
هل يجوز دفع أجرة السائق بعد أن ذهب ولم يستلم أجرته بسبب النسيان أو عدم الوقوع في مخالفة مرورية إلى جهة أخرى (أيام الحج)، علماً بأنه ذهب ومعه حقيبة لي في سيارته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تتمكن من العثور على صاحب سيارة الأجرة فلا إثم عليك في عدم دفع الأجرة إليه لأنك معذور، كما أنه لا إثم عليه أيضاً إذا لم يتمكن من إرجاع الحقيبة إليك، وفي هذه الحالة ينبغي لكل طرف أن يعفو عن حقه، وإذا لم يعف أحد الطرفين أو كلاهما ثم حصل التلاقي فعلى كل واحد أن يعطي صاحبه حقه أو حسب ما يقع التراضي عليه.
وفي حالة اليأس من العثور عليه فإن العلماء يقولون من ثبت في ذمته حق مالي لآدمي فمن شروط صحة توبته أن يتحلل منه، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر عن اقتراف الكبائر: فإن كان مالا رده إن بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه ولا يلزمه إعلامه به، فإن لم يكن وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له التصرف في مال المصالح، فإن تعذر قال العبادي والغزالي: تصدق عنه بنية الغرم، وألحق الرافعي في الفرائض واعتمده الإسنوي وغيره بالصدقة سائر وجوه المصالح.
وإن كان هناك قاض غير مأذون له في التصرف في مال المصالح ففيه ثلاثة أوجه ذكرها النووي في الروضة: الأول: أن يدفعه إليه ليصرفه فيها.
الثاني: أن يفرقه الأمين بنفسه.
الثالث: أن يوقف إلى أن يظهر بيت المال.
قال النووي: الثالث ضعيف والأولان حسنان وأصحهما الأول ولو قيل يتخير بينهما لكان حسنا.
والحاصل: أنك إن كنت في بلد يقوم ولاة الأمر بصرف الأموال فيها في المصالح العامة فسلم الأجرة إليهم وإلا فاصرفها بنفسك في مصلحة عامة.
والله أعلم.