عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته أنت طالق بالثلاثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث خلاف بيني وبين زوجي مرتين في كل مرة يقول لي أنت طالق بالثلاثة، وفي أول مرة سأل شيخا قال له إنه يعتبر طلقة واحدة بائنة، والآن أنا في منزل أبي لقوله لي أنت طالق بالثلاثة مرة أخرى، فهل أعود إليه أم أنا أصبحت طالقا منه، فما حكم الدين في ذلك، فأرجو من سيادتكم الإجابة سريعا، علما بأني حامل وأريد أن أرسو على طريق مع والد طفلي القادم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق بالثلاث في لفظ واحد كقول الزوج أنت طالق بالثلاث، اختلف فيه أهل العلم على قولين مشهورين:

أولهما: أنه يقع ثلاثاً، أي بينونة كبرى وهذا قول جمهور العلماء، وهو المرجح عندنا.

والثاني: يقع واحدة رجعية وإلى هذا ذهب ابن تيمية وآخرون رحم الله الجميع، أما وقوع الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة بائنة فلا قائل يقول به حسب علمنا، وقد سبق تفصيل المسألة وأدلة كل فريق في الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.