عنوان الفتوى : قسمة التركة وما يفعل بالهبة الباطلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى جدي عن زوجة وابن و3 بنات، وفى حياة جدي أعطى لابنه شقتين ومحلا وأعطى لإحدى بناته شقة ومحلا أيضا ولم يعط البنتين كذلك الأخريين كذلك لجدتي شقة أيضاً حيث إن ممتلكات جدي هي عقاران بهما 14 شقة ومحلان بالعقارين ومحل منفصل، وبعد وفاة جدي ظهرت شقة فارغة فى عقار من إحدى العقارين...

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الورثة جميعاً أن يقتسموا تركة الميت على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه، فكل ما تركه الميت بعد وفاته من ممتلكاته حق لجميع الورثة لا يختص به أحد دون غيرهم، وما أعطاه الأب في حال حياته لابنه وابنته دون بقية البنات هبة باطلة لأنها خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العدل بين الأولاد، فالعدل بين الأولاد واجب، والواجب على الأولاد الذين فضلهم أبوهم بالشقق والمحلات أن يردوا جميع تلك الهبات ليقتسمها الورثة بينهم، أو يخصم ما أعطاه لهم أبوهم من نصيبهم من الميراث، ويردوا الفاضل عن نصيبهم إلى الورثة.

وننبه هنا إلى أنه لو أسقطت الأختان حقهما في تلك الشقق والمحلات عن طيب نفس منهما، ولم تطالبا به وكانتا بالغتين رشيدتين، فلا يجب في هذه الحالة على من خصوا بتلك الهبة أن يردوها لتقسم مع التركة.

وأما الشقة التي أعطاها لزوجته فإن كانت حازتها وملكتها قبل وفاته فهي لها، ولا تدخل في التركة. وإن كانت لم تحزها في حياة زوجها ثم مات وهي في ملكه فإن الشقة تدخل في التركة. وإننا ننصح بمراجعة المحكمة الشرعية فهي أقدر على إعطاء كل وارث نصيبه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء