عنوان الفتوى : حرمان الولد المقصر من مصروفه.. رؤية شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في ابن يهتم بواجباته المدرسية وهل يحق للوالدين حرمانه من مصروفه عقابا له؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النفقة التي أوجبها الله على الوالد لأولاده تقدر بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف، لحديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري. قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.. إلى أن قال: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به الحاجة. اهـ وتشمل النفقة الواجبة الأكل والشرب والكسوة ومصاريف التعليم ونحو ذلك.

وعليه، فإذا كان المصروف من ضمن النفقة الواجبة على الوالد فلا يجوز له حرمان ولده منه، وإن ارتكب تقصيرا أو خطأ في دراسته؛ لأن هذا شيء أوجبه الشرع ولم يسقطه بمثل هذا. أما إن كان المصروف زائدا عن النفقة الواجبة -وهو الظاهر- فللوالد أن يمنعه عن ولده إن كان ذلك يصلحه.

والله أعلم.