عنوان الفتوى : حكم إلغاء اسم القبيلة من بطاقة الأحوال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحب أن أسأل عن إلغاء اسم القبيلة من بطاقة الأحوال هل هو جائز، من باب ترك التعصب القبلي، مثل الاكتفاء باسم العائلة، هل هذا يجوز؟ وهل الإسلام يحث على هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولاً أن الإسلام قد أقر انتماء المرء إلى القبيلة من باب التعريف، لا من باب الفخر والتميز، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا {الحجرات:13}، والمذموم من الانتماء للقبيلة هو التعصب لها بالباطل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى الجاهلية، فإنه من جثي جهنم، فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه الترمذي.

وقال شيخ الإسلام: المحذور من ذلك إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقاً فعلى أصل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم.

وعليه؛ فلا داعي إلى إلغاء اسم القبيلة من بطاقة الأحوال عندك، لأن وجود اسم القبيلة فيها يعتبر من باب التعريف، وليس من باب التعصب القبلي، مع أنك لو ألغيت اسم القبيلة من بطاقتك واكتفيت باسم العائلة لما كان في ذلك حرج.

والله أعلم.