عنوان الفتوى : المسلم حديثا يعلم الإسلام بالتدرج شيئا فشيئا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أفيدوني جزاكم الله خيرا أنا مقيم في روسية وتزوجت من فتاة روسية وبعد فترة أسلمت ولكن لا تعلن إسلامها بسبب خوفها من أهلها والآن لا ترتدي الحجاب بسبب الأهل والعمل وأمام زملائها بالعمل فماذا أفعل أكرمكم الله؟ مع العلم أني متزوجها زواجا عرفيا وتعيش هي في بيتها وأنا في بيتي. جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة الروسية كتابية يهودية أو نصرانية فيحل نكاحها بشرط أن تكون عفيفة، ويشترط في صحته أن يتولى تزويجها وليها الكافر، وبحضور شاهدي عدل.

وإذا أسلمت وجب عليها شرعاً أن تلتزم بأحكام الشرع، فتفعل الواجبات ومن ذلك الحجاب، وتجتنب المحرمات ومن ذلك الخلوة بالأجانب.

وعليك أنت أيها الزوج أن تأمرها بفعل الطاعة وتنهاها عن فعل المعصية، وينبغي أن تتدرج معها في تعاليم الإسلام، لأنها حديثة عهد بكفر، فاجعل أول ما تفعله معها أن تغرس فيها الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله والبعث والنشور، ثم حثها على فعل الصلاة فإنها أعظم الواجبات بعد الإيمان، ثم تدرج معها شيئاً فشيئاً. وراجع الفتوى رقم: 31509.

وبما أنها حديثة عهد بإسلام فرغبها في الحجاب، وبفضيلته، وأنه صيانة للمسلمة، وانصحها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأرها من نفسك القدوة الصالحة من الالتزام بأحكام الإسلام وآدابه وتعاليمه، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يُهدى بك رجلٌ واحدٌ خير لك من حمر النعم. رواه البخاري. وانظر في الحجاب الفتوى رقم: 56917.

وأما إذا لم تكن هذه المرأة كتابية فلا يصح الزواج بها أصلاً، فإذا أسلَمَتْ وأحببتَ البقاء معها فعليك أن تعقد عليها عقداً جديداً.

وأما حكم الزواج العرفي فقد بيناه في الفتوى رقم:5962،25024 ، وذكرنا أنه صحيح إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة لصحة النكاح كما هي مبينة فيهما.

 والله أعلم.