عنوان الفتوى : حكم الاتفاق بين الشركات في أسعار المناقصة
نحن شركة لبيع القطع... ويطلب منا موظفو المشتريات في الشركات الحكومية والخاصة عروض أسعار ولديهم قانون بطلب 3 عروض أسعار على الأقل من شركات مختلفة... ونحن كشركة نعلم أحيانا أسماء الشركات الأخرى المشتركة في المناقصة (دون علم موظف المشتريات)، فما حكم أن ننسق نحن والشركات الأخرى أسعار المناقصة بحيث تعم الفائدة على جميع الشركات المشتركة في المناقصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقواعد الشريعة العامة تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار، وليس من شك في أن الضرر في مثل الصورة المسؤول عنها شديد الاحتمال، لأن قيامكم بالتنسيق مع الشركات في أسعار المناقصة سيجعل الجهة التي سيتعاقد معها ملزمة بقبول السعر الذي تتقدم به كل من تلك الشركات، ولا شك أنه سيكون أغلى مما لو جاءت كل شركة بسعرها على انفراد، وفي هذا من الضرر ما لا يخفى.
وهو أيضاً مناف لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولما رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. وبالتالي فلا نرى هذا التنسيق مباحاً.
والله أعلم.