عنوان الفتوى : من مسائل الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي زوجي في حياة أمه وله ولد وبنت وثلاث أخوات بنات، تاركاً خلفه شقة الزوجية (تمليك) وأمه تقيم في منزل ملك لوالده المتوفى منذ أكثر من 30 عاما، ثم توفيت أمه بعد وفاة الابن بـ 4 سنوات، فهل لأخواته البنات حق في شقة الزوجية، كميراث من أمهم المتوفاة بعد وفاة الابن، مع العلم بإقامتنا فيها، وما هو حق الورثة في حالة بيع بيت الوالد المتوفى ونصيب الأحفاد؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأخوات زوجك البنات لهن حق في نصيب أمهن من بيت ابنها، فالأم لها السدس من بيت ابنها المتوفى (شقة الزوجية)، وهذا السدس يصير بعد وفاة الأم لورثتها فإذا لم يكن للأم ورثة إلا بناتها الثلاث فإنهن يأخذن ثلثي نصيب الأم من البيت أي ثلثا السدس والثلث الباقي يكون من نصيب أبناء وبنات ابنها المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما بيت الوالد المتوفى قبل 30 سنة فإنه يصير لورثته من بعده، ومن الورثة ابنه الذي توفى بعده ونصيب هذا الابن يصير أيضاً لورثته وهم زوجته وأمه والأولاد ذكوراً وإناثاً.

وهذا الجواب ذكرناه على سبيل الإجمال وإلا فإننا ننصح الأخت السائلة أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها فلربما كان على المتوفى ديون أو حقوق أخرى مقدمة على نصيب الورثة، ولربما كان هناك وارث لا يعلم أنه وارث إلا من قبل أهل العلم، فلا يصح أن يكتفى إذاً بهذا الجواب بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء