عنوان الفتوى : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

تزوجت زوجة ثانية بعقد شرعي صحيح في 15/ 4/ 1999 دون معرفة الزوجة الأولى وأبنائي وظلت الحياة بيننا عامين كاملين ورزقت بطفل صغير يبلغ من العمر حاليا خمس سنوات، وحدثت مشادة كلامية وتطاول كل منا على الآخر في سيارتي في الشارع وأصرت على الطلاق كسرت محتويات السيارة ولما كان المارة يتفرجون وأمام إصرارها ولوضعي الاجتماعي قمت بطلاقها لتفادي فرجة المارة رميت عليها اليمين وتركت السيارة، تحت ضغطها ووجود الطفل وحاجتها واعتذاراتها استرجعتها خلال أسبوع حيث إنها كانت من أسرة مسيحية وأسلمت ولم يكن لها أحد سوى الله و أنا، أصرت على الحمل مرة ثانية وأنا رجل فى الخامسة والخمسين من عمري وحذرتها مرارا من إزالة اللولب وإلا طلقتها فحملت فى شهرين فطلبت منها الإجهاض فلم تستجب فطلقتها على يد مأذون ومات الجنين وحده فى الشهر السادس فآثر أهل الخير على رجوعنا للظروف السابق ذكرها فأرجعتها بعقد جديد (وكان الطلاق بغرض التهديد)، كررت نفس السيناريو المرة الأولى فى الطلاق فى السيارة بشتائم ونفس ما حدث إثر مشادة وأمام جمع من المارة عام 2004 وكانت حائضا وما كان من خلاص الموقف إلا أن طلقتها لأنها كانت فى حالة هياج غير عادية وتفاديا لمزيد من الإسفاف طلقتها تحت طلبها لأتخلص من الموقف وحالة صغيرى المتدنية وصراخه، جاءتنا فتوى بأن الحائض لا يقع الطلاق لمذهب ابن تيميه فعاودنا الحياة مرة أخرى، فى 31/7/ 2006 أفشت شقيقتها المسيحية سر زواجنا لزوجتي وأولادي وحدثت تجاوزات كثيرة من كل الأطراف فأصبحت رجلا سلبيا تركت بيتي الأول وطلقت زوجتي الثانية للمرة الثالثة دون أن ألقي اليمين بل ذهبت للمأذون وكتبت وحررت قسيمة الطلاق ولا نيه عندي للطلاق حيث هددني نجلى الكبير بالانتحار مرات وأنه السبيل الوحيد لعودة أمة لمعاودة الحياة لي ولشقيقته الطالبة الجامعية، أصرت زوجتي الأولى على الطلاق وإلا خلعتنى وحاربتني فى عملي وكل شيء وطلقتها بعد محاولات يائسة وأعطيت لها 30000 جنيه وسكنا، البعض أفتى حيث إنني لم أنطق الطلاق بأنه لا يقع، والبعض أفتى بأنه لمزاولة الحياة لا بد أن يتزوجها أحد لحظياً، والبعض أفتى بأنني يمكن لي إرجاعها بحكم محكمة وسلكت طريقة المحكمة وشطبت الدعوى لتدخل المأذون الذي عقد الطلاق وأنني لم أنطق فأشارت بالعودة لفضيلتكم آمل من فضيلتكم إرشادى بالتصرف فى إرجاع زوجتي الثانية لأجل الطفل الصغير السليم لأنني بدأت أتخبط فى كل شيء... ملحوظة: أرعى الزوجة الثانية مادياً أكثر مما كنت أرعاها عند زواجي منها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أخي السائل أربع حالات طلاق صدرت منك في حق زوجتك أما اثنتان منها فلا إشكال في وقوعهما وهما الأولى والثانية بحسب رسالتك، وأما واحدة فغير واقعة وهي التي كتبت فيها الطلاق بدون نية عند المأذون، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50005.

وأما واحدة فمختلف فيها بين جمهور أهل العلم وبين ابن تيمية رحمه الله وآخرين، وهي التي وقعت في حال حيض الزوجة، ونحن في الشبكة الإسلامية نأخذ بقول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 36906.

وعليه.. فزوجتك طلقت منك ثلاث طلقات، وبانت منك بينونة كبرى حيث لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وهناك أمور وأخطاء في رسالتك لا بد من تنبيهك عليها حتى تحذرها:

أولها: أن التحليل وهو ما عبرت عنه بقولك (أن يتزوجها أحد لحظياً) باطل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17283، والفتوى رقم: 25337.

ثانيها: أن الإجهاض حرام، وقد أخطأت بطلبه من زوجتك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 2385، ثم إن للمرأة الحق في الإنجاب كما هو لك، وانظر بيانه في الفتوى رقم: 38380.

ثالثها: قولك (ليس لها سوى الله وأنا) من الشرك الأصغر والصواب (سوى الله ثم أنا)، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30989.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول