عنوان الفتوى : هل يقبل هدية من يظن أنه ساهم في تعيينه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف وقد كلفني أحدهم أن أعيده إلى التعيين ومن دون تدخل مني تمت إعادته إلى الخدمة فأحضر لي هدية (مصحف مع حمالته ) معتقدا بأني أنا من أعدته فقمت برفضه، فلم يقبل، فهل حرام أن يبقى بحوزتي وهل أعطيه إلى أحد المساجد القريبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه لا يجوز لك قبول هذه الهدية ولو كنت تدخلت للموظف وشفعت له -وأحرى إذا لم تكن شفعت أو بذلت جهداً- لأن الشفاعة لا يجوز أخذ الأجر عليها لأنها زكاة الجاه كما قال بعض الفضلاء:

القرض والضمان عوض الجاه    * يمنع أن ترى لغير الله

وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة للناس ورغبنا في مساعدتهم دون مقابل فقال: اشفعوا تؤجروا... الحديث رواه البخاري ومسلم، وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم.

ولهذا فقد أحسنت عندما رددت تلك الهدية ورفضت قبولها، ولكن عليك أن تردها إلى مالكها، ولا يحق لك أن تضعها في المسجد كوقف أو غيره إلا إذا رضي بذلك صاحبها، كما ينبغي أن تطيب خاطره وتخبره أن الذي منعك من قبول المصحف هو ما أشرنا إليه من منع ذلك شرعاً، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 3816، والفتوى رقم: 28614.

والله أعلم.