عنوان الفتوى : تعليق تحريم الزوجة على فعل معين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بنزاع أنا وزوجتي وخلافات مما أدى لذهابها إلى بيت أهلها واستمر هذا الحال لمدة 3 شهور، وعندما اجتمعنا في بيت أهلها وشروطها أي شروطهم بأن أحلف وأحرم بأن لو عدت على فعلتي وهي حرام، سوف تحرم علي، وأنا يا شيخ لم أستطع أن أكف عن تلك الفعلة وأن غرضي في الحلفان (التحريم) أولاً وأخيراً عودتها إلى البيت وإذا وقع هذا الشيء ما حكمه؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان لأهل زوجتك أن يشترطوا عليك أو يكلفوك شروطاً لعودة زوجتك إلى بيتها، أما وقد كان وحلفت لهم أنك إن عدت إلى سالف فعلتك معها أنها تحرم عليك، فقد بينا أن الراجح في تحريم الزوجة أنه بحسب النية، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى رقم: 43663 وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

فإن كنت قلت (زوجتي حرام علي أو تحرم إن فعلتُ كذا أو قلت كذا ونحوه) فقد علقت حصول ذلك على شرط وهو عودتك إلى ما كنت تفعل سابقاً من خلاف أو غيره حسبما نويت، فإذا عدت فإنه يقع ما نويت من ظهار أو طلاق أو يمين، وإن لم تعد فلا شيء عليك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟