عنوان الفتوى : ما يفعل الورثة بمبلغ التأمين على الحياة المستفاد من بنك ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان أبي يعمل في بنك وعند وفاته قام البنك بدفع مبلغ مالي لنا باعتباره تأمينا على الحياة يصرف لعائلة المتوفى بعد وفاته، مع العلم بأن هناك مبلغا شهريا يقتطع من الموظف طيلة مدة عمله، فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ وفي حالة تم أخذه ماذا علينا فعله لتبرئة ذمتنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في البنك الربوي حرام شرعاً، لأن العامل فيه لا يخلو من أن يكون كاتباً للربا أو شاهداً عليه أو معيناً عليه بوجه من الوجوه وكل ذلك حرام لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

وعليه فالمرتب الذي يتقاضاه الموظف في هذا البنك سحت لأنه مقابل منفعة محرمة، وبالتالي فإن والد السائل لا يملك الراتب ولا مبلغ التأمين لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولكن لا ينبغي أن يترك هذا المال عند البنك، وإنما يأخذه الورثة وينفقونه في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وحفر الآبار أو صرفه إلى الفقراء والمساكين، وإذا كان هؤلاء الورثة متصفين بصفة الفقر أو المسكنة أو كان فيهم من هو غارم عاجز عن السداد فلا مانع لمن كان متصفاً منهم بواحد من الأوصاف السابقة من أن يستفيد من المال المذكور بقدر ما تزول به ضرورته وحاجته الشديدة سواء منه ما كان تركة وما كان تأميناً. وراجع في حكم من ورث مالاً حراماً في الفتوى رقم: 9712.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء