عنوان الفتوى : حكم بيع المرابحة إذا دفع الآمر بالشراء بعض الثمن للبائع
اشتريت سيارة من أحد الأشخاص وذهبت معه إلى البنك الإسلامى لإتمام عملية الشراء فسألني البنك عن الثمن فقلت 19000، علماً بأن الثمن الحقيقى هو24000 كنت قد أعطيت صاحب السيارة 6000 وذلك لأن البنك يقوم بحساب العملية على المبلغ بالكامل وليس على المبلغ الذى يقوم بدفعه, فهل هذا حلال أم حرام وإذا كان حراماً فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا لا يجوز لما فيه من الكذب ولأنك إذا دفعت ستة آلاف من ثمن السيارة للبائع فقد باعها لك وأصبح باقي الثمن ديناً في ذمتك، فبيعه للبنك بعد ذلك بيع ما لا يملك وهو بيع فاسد ويترتب عليه أيضاً فساد عقد البيع بينك وبين البنك، والحل الشرعي لذلك أن تعلم البنك بما جرى وتطلب فسخ ما جرى من بيع وتسترد المبلغ الذي دفعته للبائع، ثم يشتريها البنك من البائع من جديد ويبيعها لك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1621.
والله أعلم.