عنوان الفتوى : حكم الاحتفاظ باللقطة ووضعها في صندوق الزكاة بغير تعريف
وجدت مبلغا من المال قيمته 70 جنيها من 10 أيام بجوار عمارات سكنية ولم أبلغ عنه لمعرفة صاحبه وبعد مرور المدة المذكورة أعلاه، قررت أن أودعها فى صندوق الزكاة بالمسجد فهل ما فعلته صحيح أم خطأ، وهل أنا أذنبت، فأرجو إفادتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاللقطة إن كانت ذات بال فإنه يجب على ملتقطها تعريفها سنة في مظان وجود صاحبها، فإن كانت اللقطة فوق التافه ولكنها دون الكثير الذي له بال، فيكفي في تعريفها أن تعرف أياماً حتى يغلب على الظن أن صاحبها تركها، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في أحكام اللقطة ما يلي: (وجب (تعريفه) أي الملتقط (سنة) كاملة من يوم الالتقاط فإن أخره سنة، ثم عرفه فهلك ضمن (ولو) كان الملتقط (كدلو) ودينار ودراهم كصرفه فأقل لأنها ليست من التافه، لكن الراجح أنها، وإن كانت فوق التافه إلا أنها دون الكثير الذي له بال فتعرف أياماً عند الأكثر بمظان طلبها لا سنة).
وأما وضع اللقطة في صندوق الزكاة بالمسجد فيعد تفريطاً من الملتقط لأنه دفعها إلى غير مالكها، وبالتالي فهو ضامن جاء في المبسوط: ثم الملتقط أمين ويصير بالدفع إلى غير المالك ضامناً فيكون له أن يتحرز عن اكتساب سبب الضمان بأن لا يدفع إليه حتى يقيم البينة فيثبت استحقاقه بحجة حكمية.
فالمطلوب منه الآن أن يعرف بها فإذا جاء صاحبها أخبره بالأمر، فإن أجاز فعله وإلا دفعها إليه، واحتسب ما وضعه في صندوق الزكاة صدقة منه.
والله أعلم.