عنوان الفتوى : حكم إخرج الدائن زكاة ماله الذي عند المدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يسأل سماحتكم سؤالًا آخر فيقول: ما الرأي في الدين الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين ولم أستلم، هل أخرج الزكاة أم كيف أتصرف جزاكم الله خيرًا؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا كان الدين على إنسان معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل متى طلبته أعطاك فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي ولو ما قبضته؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل، فهو كالذي عندك فيه الزكاة متى تم عليه الحول.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.