عنوان الفتوى : درجات القرابة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من م. بالآتي إن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الشفعة تقول لا شفعة فيما بيع من الأصول لفروعهم وبالعكس ولا فيما بيع من أحد الزوجين للآخر، أو من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة. فهل إذا كان المشترى خال البائع أى أن البائع ابن أخته يمكن اعتباره أى الخال من الأقارب الذين من الدرجة الثالثة أم لا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد بأن القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات الأولى قرابة ذى الرحم من الولاد. إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا. وأما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا والثانية قرابة المحارم غير العموديين من الأخوة والاخوات وأولادهما والاعمام والعمات والاخوال والخالات دون أولادهم. والثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمال وأود الأخوال. هذا هو المعروف من درجات القرابة عند الفقهاء. وأما ما جاء فى القوانين من درجات القرابة عن الفقهاء فيرجع فى بيانه إلى اصطلاح واضعيها. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...