عنوان الفتوى : درجة قرابة مانعة من الشفعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من م. فى رجل يملك قطعة أرض،ثم باعها لابن خاله فجاء آخر يطلب الشفعة. وحيث إنه صادر من أمر عال بأنه لا تكون شفعة فى بيع الأقارب لأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة. فما يكون ابن العمة وابن الخال فى درجة القرابة لبعضهما

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

درجة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالى يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى، وكذلك الأم وأن العمة من الدرجة الثانية وكذلك الخال وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من الدرجة الثالثة. والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...