عنوان الفتوى : الإنفاق على اللقيط
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما حكم الكفالة أو التبرع للطفل اللقيط (أو مجهول النسب) في الإسلام؟ هل لذلك نفس أجر وثواب كفالة الطفل اليتيم أو التبرع له بالأموال؟
جزاكم الله خيرًا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم إن كفالة الطفل اللقيط تأخذ حكم كفالة الطفل اليتيم معروف النسب، بل ربما كانت كفالة الطفل اللقيط أولى من الطفل معروف النسب؛ لأن الطفل اللقيط ليس له أهل يحنون عليه، ويعطفون عليه، بينما هذا المعنى ليس موجودًا بالنسبة للطفل معروف النسب.
والله أعلم.