عنوان الفتوى : حكم التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة بعذر الانشغال بالحراسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحد الإخوة بعث برسالة من اليمن يقول: أنا (ص. أ. ع) يقول: أعمل في محطة بنزين تبعد عن المسجد ما يقرب من اثنين كيلو متر، ومنذ أن بدأت أعمل في هذه المحطة لم أصل صلاة الجمعة بل أبقى في المحطة؛ خوفاً عليها من الحريق أو من أي شيء آخر، ما رأيكم هل أكون آثماً في هذا العمل؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت حارساً عليها مأموراً بالحراسة لا يسمح لك ....... معذور، كالحارس عند أبواب المكاتب وأبواب العمارات والحارس في مواضع أخرى، في مواضع يخشى عليها فالحارس معذور، أما إن كان من اجتهادك فلا يجوز لك، بل تغلق الباب وتحفظ الأشياء التي يجب حفظها وتذهب إلى الجمعة أو إلى صلاة الجماعة، وهذا هو الواجب عليك إذا كان ليس هناك خطر، أما إذا كان هناك خطر وأن الحراسة لابد منها فلا حرج عليك كما تقدم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.