عنوان الفتوى : هل ينتفع بثمن الذهب الذي اشتراه لزوجته بقرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب في حق من اقترض بفائدة لغير ضرورة أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعزم على عدم العود لمثله، فإذا فعل ذلك فقد أتى بما يجب. وأما القرض إذا انتفع به في شراء بيت أو سيارة أو دفعه كمهر وغير ذلك، فلا يطالب بأكثر من التوبة النصوح، لأن الإثم ترتب في ذمة المقترض لا في عين القرض، وإذا استثمر هذا المال فرَبِحَ فالأرباح حلال. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 24426.

وإذا كان هذا الحكم والمال ما زال في يده فأولى إن خرج عن ملكه ثم اقترضه من مالكه الجديد كالمسألة المعروضة في السؤال.

وننبه السائل إلى أنه إن كانت زوجته ستدفع له المال على سبيل القرض بحيث لا شأن لها بالمشروع فإن الأخ السائل ضامن لهذا المال ويجب رده. أما إن كانت ستدخل معه كشريك في المشروع فإن ضمانه لرأس ماله لا يجوز شرعاً. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 11158.

والله أعلم.