عنوان الفتوى : لا إثم على من سئل القرض فلم يُقرِض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يسر الله علي من المال وأريد أن أحيي السنة، سنة القرض الحسن، وأسأل الأجر من الله -عز وجل- ولكن هناك سبب في إحجامي وفي منعي (وكثير من الإخوان كذلك) هو أن كثيرًا ممن يقترضون لا يسددون، لا يردون القرض، وهم معروفون فأحدهم يأتي ليقترض من أجل حاجات كماليات تافهة ثم إذا طالبته بالتسديد إما يكون هذا سببا في العراك ثم الهجر و القطيعة .أو لا يسدد لعجزه ...الخ. فهل يجوز لي أن أرد مقترضا، و أعلم عنه بالتجربة أنه مماطل ولا يسدد ،أو لا أعطيه قرضا وأكذب عليه مثلا (خصوصا مع الأقارب). أو كيف أتصرف فقد كثر الجشع وحب المال بين الناس .أرشدوني يرحمكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض الحسن بالنسبة للمقرض مندوب وليس بواجب، فلا إثم على من سئل القرض فلم يُقرِض؛ كما نص أهل العلم على ذلك. ومن علمت عنه المماطلة وعدم الوفاء فلا حرج عليك في عدم إقراضه، ولا بأس أن تستعين على ذلك بشيء من المعاريض، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، كأن تقول: ليس عندي مال، وتقصد في جبيبي ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 29059.

وإذا تعذر استعمال المعاريض مع من هذا حاله، وخشيت من حصول مفسدة وقطيعة بينك وبينه فلا بأس بالكذب عليه، ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فدل هذا على أن الكذب متى تعين وسيلة لدفع لمفسدة القطيعة والبغض ونحوه بين الناس فهو جائز. وراجع الفتوى رقم:  7758.

هذا، وننبه إلى أن استعمال المعاريض في هذا الباب أمر يصعب تصور تعذره عادة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة