عنوان الفتوى : بيع الوقف واستبداله بغيره للمصلحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدينا قطعة أرض (175 مترا)، تبرعنا بها وقفا، لعلنا نقيمها مسجدا في المستقبل، ولكن سبقتنا جماعة على بُعد بسيط منا وأقاموا مسجدا، وهو الآن في مرحلة التشطيب، ويحتاج لتبرعات لإتمامه، فهل نبيع هذه القطعة المتبرَع بها ونساهم بثمنها في تشطيب هذا المسجد أم ماذا نفعل في هذه المساحة، أفتونا مأجورين، ورجاء الرد سريعا، حتى تتضح لنا الصورة بالنسبة لهذه الأرض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المسجد قد تعذر إتمامه والمسلمون بحاجة إليه أشد من حاجتهم لهذه الأرض فلا حرج في بيع هذه الأرض وجعل ثمنها في إتمامه، كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم في بيع الوقف واستبداله بغيره للمصلحة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمارين، وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز في أظهر الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجدا آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، فاعتبر المصلحة بجنس المسجد وإن كان في قرية غير القرية الأولى إذا كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين.

أما إذا كان إتمام بنائه لم يتعذر، فلا يجوز بيع هذه الأرض لذلك الغرض، والأولى -والله أعلم- هو أن تباع ويجعل ثمنها في إنشاء مسجد آخر ولو لم يكن في تلك القرية أصلاً.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف