عنوان الفتوى : يكفي وضوء واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من المعروف أن الطهارة من المذي يكفيها الوضوء فقط دون الغسل.. لكن سؤالي: أنه في حال كان قد نزل قطرات من المذي ثم أردت القيام للصلاة (هل أتوضأ وضوءاً متتابعاً الأول للطهارة من المذي والثاني وضوء عادي) أم يكفي وضوء واحد للطهارة وللصلاة، فأرجو إرشادي للفعل الصحيح؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمذي ناقض للوضوء باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى وقولهم: المذي يوجب الوضوء.

أي عند إرادة مزاولة ما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر كالصلاة ومس المصحف، فإذا توضأ من خرج منه المذي بهذه النية أي بنية فعل ما لا يفعل إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف أو بنية رفع الحدث، فقد ارتفع حدثه ولا يطالب بوضوء ثان، فإن صلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى يستحب تجديد الوضوء ولا يجب. وراجع للمزيد الفائدة الفتوى رقم: 48862.

والله أعلم.