عنوان الفتوى : ما يفعل بالأرض الموقوفة لبناء مسجد إذا بني بجوارها مسجد آخر
لدينا قطعة أرض (175 متر)، تبرعنا بها وقفا، لعلنا نقيمها مسجدا، ولكن سبقتنا جماعة على بُعد بسيط منا وأقاموا مسجدا، وهو الآن في مرحلة التشطيب، ويحتاج لتبرعات، فهل نبيع هذه القطعة المتبرَع بها ونساهم بثمنها في تشطيب هذا المسجد أم ماذا نفعل في هذه المساحة، أفتونا مأجورين؟ ورجاء الرد سريعا، حتى تتضح لنا الصورة بالنسبة لهذه الأرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبإمكانكم التصرف في القطعة المذكورة فيما يتفق مع القصد الذي من أجله تبرعتم بها مثل بناء مسجد آخر أو إكمال ما نقص منه أو غير ذلك، لأن الوقف من التبرعات التي لا تتم إلا بالحيازة التامة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث.
وحوز كل شيء بحسبه كما قال أهل العلم، فحوز المسجد وما أشبهه من المرافق العامة هو التخلية بين الناس وبينه حتى ترتفع عنه الملكية الخصوصية، وهذا ما لم يتم بالنسبة للقطعة التي تبرعتم بها لإقامة المسجد عليها، وعلى ذلك فإن كان المسجد الذي أقيم بمنطقتكم يحتاج حاجة حقيقية إلى تكملة ليست لمجرد التحسين وكانت الجهة القائمة عليه عاجزة عن إكماله على ذلك الوجه، فإن الأفضل لكم أن تكملوا هذا المسجد لما في ذلك من المصلحة وحصول الهدف الذي من أجله تبرعتم بالقطعة المذكورة ولقربه منكم، ومن المكان الذي كنتم تريدون إقامة المسجد فيه.
وأما إن كان القائمون على المسجد لا يحتاجون إلى مساعدة لإكماله، فالأفضل أن تبنوا بثمن القطعة مسجداً آخر في منطقة أخرى يحتاج أهلها إلى مسجد لما في ذلك من تعميم الخير وزيادة الأجر بالنسبة لكم، ولا يجوز لكم أن تبنوا مسجداً على هذه القطعة لما في ذلك من الإضرار بالمسجد القريب منها. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 37541، 46587، 72630.
والله أعلم.