عنوان الفتوى : كيفية التصرف فيما التقط ولم يرد إلى صاحبه مع وجوده حينها
سؤالي هو في أحد الأيام كنت في السوق وفي أحد المحلات وجدت كيسا ملقى على الأرض من غير أن يكون له صاحب فأخذته وبعد قليل جاءت فتاة وسألت صاحبة المحل عن الكيس، ولكني لم أستطع أن أقول لها بأني وجدته لأني أعيش في بلاد الغرب وخفت من أن يأخذ هؤلاء الأجانب نظرة غلط مني لأني مسلمة، وعند إخباري لزوجي بما حدث غضب كثيراً وقال هذه مثل السرقة، ولكن الله يشهد بأني لم أكن أعلم بأنه عندما أجد شيئاً يجب إعطاؤه للمحل مع أنه ليس من أغراض المحل، والآن لا أدري ما هو العمل فأرجوكم أن تشرحوا لي ما هو الحكم في الشرع في مثل هذه الأمور؟ وماذا أفعل لأن ضميري يؤنبني ولا أستطيع النوم ولا الراحة من كثرة التفكير والندم وأني عاهدت الله بأني مهما وجدت من أشياء في أي مكان لن آخذه حتى ولو كان ياقوتا وماسا والله على ما أقول شهيد، فأرجوكم ساعدوني هل أنا في حكم السارق وماذا أفعل لكي يغفر الله لي ذنبي، وماذا أفعل في الذي وجدته داخل الكيس، ولكن الله يعلم بأني لم أكن أعرف بأنه حرام فأفتوني بأمانة؟ وجزاكم الله خيراً وجمعنا وإياكم عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن قولك إنك عاهدت الله بأنك مهما وجدت من أشياء في أي مكان فلن تأخذيها ولو كانت ياقوتاً أو ماساً... قد لا يكون هو الصواب، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم، ويمكنك أن تراجعي في حكم الالتقاط الفتوى رقم: 18069، والفتوى رقم: 11132.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن ما بينته من حالك من الندم على هذا الفعل الذي صدر منك وما عزمت عليه من عدم العودة إلى مثله هو بداية جيدة للتوبة، ويبقى عليك -لكي تتم توبتك- أن ترجعي هذا المال إلى المحل الذي وجدته فيه، وتبحثي عن صاحبته لعلك تجدينها، أو لعل صاحبة المحل يكون لها بها علم، فإن تعذر عليك وجودها بعد البحث والاجتهاد، فعليك أن تتصدقي به عنها، فإن وجدتها يوماً من الدهر خيرتها بين إمضاء الصدقة وبين استرجاع مالها، ويكون لك أنت حينئذ أجر الصدقة.
والله أعلم.