عنوان الفتوى : بين التورق والعينة وبيع ما لا يملك
رجل يعمل عند أبيه في محل بيع إطارات (كوتش)، معه مبلغ من المال خاص به أحد أصحابه يريد أن يقترض منه مبلغا، قال له بدلاً من أن تقترض مني أنا اشتري لك زوجا من الإطارات وأعطيه لك ثم أنت تبيعهم نقدا ثم تقسط ثمنهم علي بالتقسيط، هل يجوز أم لا، حتى لو أن صاحبه هذا باعهم لأبيه، هل يجوز أن يبيعهم لأبيه، وهل يجوز له أن يتاجر في هذا الأمر في هذه السلعة بدون إذن أبيه من ماله الخاص، وهل يجوز له أن يدل صاحبه على التجار الذين يبيع لهم الإطارات، فأفيدونا مأجورين، وهل يجوز لأي شخص أن يبيع ما ليس عنده، وهل صاحبنا هذا يعتبر من تجار الإطارات مع أنه يعمل عند أبيه وهل يجوز للشخص الذي أخذ الإطارات بالتقسيط أن يبيعه نقدا (يحرقه)، أفتونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن البيع إلى أجل والشراء بالتقسيط جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1084.
لكن إذا كان قصد المشتري ليس الانتفاع بذات السلعة، وإنما مقصوده أن يبيعها ليحصل على ثمنها، فمثلاً يشتري إطارات بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة، فهذا يعرف عند الفقهاء باسم التورق، لأن غرض المشتري هو الحصول على الورق (النقد) كما يعرف عند بعض الناس باسم حرق البضاعة، وهذه المعاملة مختلف فيها بين العلماء، والراجح لدينا هو جوازها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64071، 77080، 46968، 31813، 52259.
وأما بيع المشتري منك هذه الإطارات لأبيك، فإن كان ذلك عن تواطؤ واتفاق سابق فلا يجوز، لأنه يصبح بذلك حيلة على الربا.
وكذلك لا يجوز أن يكون هناك التزام منك ببيع هذه الإطارات لمشتر آخر؛ لأن ذلك يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، جاء في قرار مجمع الفقه: التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة، أما مجرد دلالته على من يشتري منه من غير التزام فلا بأس به.
ولا حرج عليك في أن تتاجر في الإطارات أو غيرها دون إذن أبيك بشرط أن لا يكون ذلك في وقت الدوام الرسمي في محل أبيك، ومتى تاجرت في الإطارات من مالك فأنت تاجر إطارات ولو كنت تعمل في محل أبيك، ولا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يملك إلا فيما رخص فيه الشارع وهو ما يعرف ببيع السلم، كما هو موضح في الفتوى رقم: 57434، والفتوى رقم: 26553.
والله أعلم.