عنوان الفتوى : حكم معاشرة المرأة الأجنبية ثم إجهاض الجنين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أما سؤالي فهو كالتالي : أنا شاب مسلم أعيش بالديار الأوربية مع فتاة أجنبية غير مسلمة، حيث حملت مني وبعد ستة أسابيع من مدة الحمل قمنا بإجهاض الجنين. وأريد معرفة حكم الإسلام في ذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الفتاة أجنبية عنك ولم تعقد عليها عقد نكاح صحيح فما فعلتما زنى، والزنى من أعظم الفواحش وأشدها إثما وأكبرها جرما، وكذا ما قمتما به من إجهاض الجنين. وقد بينا حكم الإجهاض وما يترتب عليه  في الفتوى رقم: 50549، والفتوى رقم:2208، والفتوى رقم: 9332.

فعليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الموبقات، ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية. فعليك أن تبتعد عن تلك الفتاة فلا تجوز لك الخلوة بها، ولا الحديث معها ولا غير ذلك مما هو محرم شرعا. ولمعرفة شروط التوبة وكيفية التخلص من تلك المعاصي انظر الفتاوى التالية رقم:16688، 5450، 296.

والله أعلم.