عنوان الفتوى : حكم أخذ الأشياء التالفة من الشركات بدون إذن
هل يمكن أخذ أشياء متلفة ,مثال كتب قديمة من الإدارة التي يعمل بها دون علم المدير علما وأنه دفع المال كمقابل لها. وذلك بأن يتنازل عن المنح التي تعطيها له الإدارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الأشياء مما يرمى ويتلف فلا مانع من أخذها والانتفاع بها بعلم المدير أو بدون علمه؛ لأنه لا معنى لرميها إلا أن الشركة استغنت عنها وأباحت لمن شاء الانتفاع بها.
جاء في الإنصاف: ومن سبق إلى مباح وما ينتبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به. اهـ
أما إن كان الأمر على خلاف ذلك فيلزم لأخذ هذه الأشياء إذن صريح من مخول بالإذن في هذه الإدارة، ثم إذا كانت هذه الأشياء تباع فيجب دفع ثمنها المعلوم إلى الجهة المعنية بالبيع، ولا يصح أن يكون الثمن هو التنازل عن المنح التي تعطيها الإدارة للموظف ما لم يحصل اتفاق وتراض بين الموظف والإدارة على أن هذه المنح المعلومة مقابل الأشياء المراد شراؤها؛ لقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}
ولا يكون تراضي إلا إذ عرف الثمن والمثمن ورضي كل من طرفي العقد (المشتري والبائع) بالبدل.
والله أعلم.