عنوان الفتوى : تظن أنها بنت أخيها الذي زنى بأمها
أفتوني أرجوكم في هذه المسألة عاجلا . أبي متزوج ثلاث نساء أنجب من الزوجة الأولى بنتا وهذه البنت منجبة أبناء صالحين (هذه الملحوظة لها دور كبير في حياتي) وأنجب من الزوجة الثانية ابنا واحدا وأنجب من الزوجه الثالثة ثلاث بنات أنا منهم وابنا واحدا . وأنا صغيرة رأيت أخي الذي هو من الزوجة الثانية يزني مع أمي (التي هي الزوجة الثالثة) لدرجة أنني بكيت من شدة هذا المنظر وكنت صغيرة 7 سنوات وأنا قلقة الآن لأني قد أكون ناتجة من زنا أخي مع أمي يعني أخي ليس بأخي إنما هو أبي . ماذا أفعل؟ هل يعترف الإسلام بثبوت النسب طبيا أم لا؟ كما أنني معجبة بابن أختي التي هي من الزوجة الأولى وأريد أن يكون زوجا لي لأنه رجل صالح ولو كنت بنت أخي سوف يكون ابن أختي ليس بابن أختي إنما ابن عمتي ويجوز لي (ملحوظه علمت أن الله تعالى من فضله على العباد أنه لم يضع الشهوة مع المحرمات ولا المحرمين وأنا ليس بي شهوة مع المحرمين عندي مطلقا إلا أبناء أختي لاحظت ذلك وأنا أهزر معهم واستنتجت من ذلك أنهم قد يكونون أبناء عمتي وإني ناتجة من زنا أخي مع أمي هل استنتاجي صحيح أم لا لكن أنا ابتعدت عنهم لما أحسست هذا الإحساس هل هذا الفعل صحيح أم غير صحيح؟ افتوني في هذه الفتاى أرجوكم أنا أتعذب لأني قلقة من هذا الزنا ماذا أفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا من أخطر الفواحش وأشدها إثما وأكثرها جرما، وهو مع المحارم أشنع وأبشع، وقد بينا عقوبة مرتكب تلك الفاحشة في الفتويين : 3970 ، 16574 ، ولعظمة هذه الفاحشة يحرم تحريما غليظا أن تنسب ويرمى بها أحد ما لم تقم بينة قطعية على فعله لها.
وعليه، فاحذري من ذلك أشد الحذر، ولو كنت على يقين تام مما ذكرت فيجب عليك أن تستريه لما ذكرنا في الفتوى رقم : 33617 ، ولك في هذه الحالة نصح أمك بحكمة وموعظة حسنة، ومنعها من الوقوع في مثل تلك المعاصي، وذلك من البر بها كما بينا في الفتوى رقم : 46294 ، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
وأما الأوهام التي تراودك وهي كونك ابنة أخيك الذي يزني مع أمك ولست ابنة أبيك، فهذه من الشيطان، وعليك صرف النظر عنها وعدم الخوض فيها ، والولد إنما هو للفراش، ولا يمكن نفي النسب إلا من قبل الزوج بملاعنة الزوجة إن تبين له زناها وكونها حملت من زنا؛ كما بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم : 65845 ، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.
وبناء عليه فالمرأة أمك والرجل أبوك وأبناؤه إخوتك وأبناء أخواتك من محارمك لأنك خالتهن فلا يجوز لهم نكاحك، وقد بينا المحرمات من النساء في الفتوى رقم : 9441 ، ومن شعرت بالشهوة نحوه من محارمك يجب عليك الكف عنه وعدم الخلوة به وعدم ملامسته. وانظري الفتويين رقم : 24117 ، 24441 .
والله أعلم .