عنوان الفتوى : حكم المتاجرة بألعاب الفيديو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المتاجرة بألعاب الفيديو علما بأني أملك محلا أقمته بديون أي اقترضت مالا لإنشائه، فإذا ما بعت تلك الأجهزة فإن السعر ينزل كثيرا فأنا أقوم بكرائها لا غير، فما الذي يترتب علي فعله ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الألعاب تحتوي على أمور محرمة كالموسيقى والصور العارية أو الميسر والقمار ونحو ذلك فلا يجوز اللعب بها أو اتخاذها وسيلة للكسب سواء بالمتاجرة بها أو بتأجيرها؛ لما في ذلك من فعل المحرم والإعانة على ارتكابه، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى : 8393 ، 9168 ، 880 ، أما إذا خلت من المحرمات فالأصل أنها جائزة لمن يلعب بها، أو يتكسب منها .

وفي حالة كون هذه الألعاب تشتمل على أمور محرمة فإذا أمكن إزالة هذه الأمور بحيث تخلو منها فيجب ذلك، ولا حرج حينئذ في اللعب أو التكسب بها، وإن لم يمكن إزالة هذه الأمور منها فيتعين إتلافها والتخلص منها فإن ذلك من إنكار المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان . رواه مسلم .

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه . قال تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2 ـ 3 } .

وما كان في يدك من المال الذي قبضته من بيع أو تأجير هذه الألعاب المشتملة على المحرمات فلا يحل لك تملكه ولا الانتفاع به؛ بل يجب عليك التخلص منه في وجوه الخير كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم : 49441 .

والله أعلم .