عنوان الفتوى : هل يجب على الزوجة استئذان زوجها في الصدقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي الصدقة دون علم زوجي علما بأنني من قبل استأذنته في ذلك فقال لي تصدقي بما شئت وإني لا مانع لدي ولكن ألاحظ عليه أحيانا أنه غير راض لكنه لا يتكلم وإن تكلم أقنعه وأنه يوافق على ذلك لكي لا (أزعل) فقط ما حكم الدين في ذلك وهل كل مرة أردت فيها الصدقة يجب أن أستأذنه علما أنني لا أعمل وأتصدق من المال الذي يعطيني إياه لكي أتدبر به نفسي وبيتي وأطفالي فما رأيكم بهذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:9457، ما يجوز من إنفاق المرأة من مال زوجها بغير إذنه وما لا يجوز من ذلك، لكن ما دام زوجك قد أذن لك في التصدق من ماله متى شئت فلا حرج عليك في التصدق من غير أن تسأذنيه في كل مرة، لكن لا تسرفي في ذلك، ولا تنفقي إلا ما تطيب به الأنفس غالبا، ومن غير أن يضر ذلك بعياله وشئون بيته، لاسيما وأنك شعرت أنه غير راض عن ذلك، إلا أنه ما دام لا يتكلم فالأصل أنه أذن بالفعل في أمر متعارف عليه بين أهل كل البيت من غالب الناس.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها